✍️المـادة 33 : دون المساس بـالـعـقـوبـات الـمـنـصـوص عليـهـا فـي الـتـشـريـع الـجـبـائي، تـعـتـبـر عـدم الفوترة مخالفة لأحكام الـمـواد 10 و 11 و 13 من هذا الـقـانـون ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يـجـب فـوتـرتـه مهما بلغت قيمته.
الـمـادة 39 : يـمـكـن حـجـز الـبـضـائـع مـوضـوع المخالفات المنصوص عليها في أحكـام الـمـواد 10 و 11 و 13 و 14 و 20 و 22 و 23 و24 و25 و26 و27 ( 2 و7 ) و28 مــن هـذا الـقـانـون،
✍️كـمـا يـمـكـن حـجـز الـعـتـاد والتجـهـيـزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.