التشريع الحالي ينص على وجود فترات يجب اعتمادها كفترات عمل و هي :
*كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات عن المرض و الولادة و حوادث العمل و الأمراض المهنية.
*كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه.
*كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجزه نسبة 50℅ على الأقل.
*كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الأجر.
*كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.
*كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة.
*كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش التقاعد المسبق.