يقصد بإعادة إستثمار فائض القيمة هو أن يتعهد المكلف بحيازة إستثمار جديد بالمبلغ الذي يتحصل عليه من عملية التنازل، وفي هذه الحالة فإن فائض القيمة يعتبر معفى كليا من الضريبة، ويجب إعادة إستثماره في أجل أقصاه 3 سنوات إبتداءا من السنة التي تحقق فيها فائض القيمة. وفي حالة عدم تنفيذ التعهد يرحل فائض القيمة إلى الربح الخاضع للضريبة لسنة التي إنقضى فيها أجل 3 سنوات.
يجب إستعمال مبلغ فائض القيمة كليا ويجب تحقق العلاقة التالية:
- الإستثمار الجديد ≥ فائض القيمة + سعر حيازة الأصل المتنازل عنه
وفي حالة عدم إستثمار فائض القيمة يجب إعادة الجزء الغير مستثمر إلى الربح الخاضع للضريبة بعد إنتهاء فترة 3 سنوات.
"أ.دريد موسى"