- تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب ، الحالة، بالزيادات الآتية:
- %10، إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (01)؛
- %20، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (01).
- إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 2 عندما لايؤدي إلى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة:
- 2500 دح إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد ؛
- 5.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى شهرين؛
- 10.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين.
- بانقضاء أجل الشهر (01) الواحد المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 أعلاه، فإن المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، يتم إخضاعه إجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25% و ذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.
- غير أنه إذا تم تقديم التصريح في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه، تخفض الزيادة إلى 20%.
المرجع: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحديث 2023، المادة 282 مكرر 7 و مكرر 8.