طبقا للمادة 416 من القانون المدني الجزائري "الشركة عقد بمُقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المُساهمة في نشاط مُشترك، بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام الربح الذي ينتج، أو تجقيق هدف إقتصادي ذي منفعة مُشتركة".
تُسير الشركات بالمواد 416 – 418 من القانون المدني الجزائري، إذ نجد في المادة 416 الأركان العامة التي تشترك فيها جميع الشركات والأركان الخاصة للعقد كما يلي:
- الأركان العامة: التراضي، المحل، السبب والأهلية.
- الأركان الخاصة: فهي خاصة بكل شركة، وتتمثل هذه الأخيرة في: "تعدد الشركاء"، "المساهمات ورأس المال"، "نسب توزيع الربح وتحمل الخسائر".