تنص مواد القانون الجزائري رقم 11 لسنة 1990 المتعلق بعلاقات على شروط التوظيف وكيفياته التالي:
- المادة 15 : لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقل العمر الادنى للتوظيف عن ست عشرة ( 16 ) سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- و لا يجوز توظيف القاصر الا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.
- كما انه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الاشغال الخطيرة أو تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.
- المادة 16 : يجب على المؤسسات المستخدمة ان تخصص مناصب عمل للاشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
- المادة 17 : تعد باطلة وعديمة الاثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي الى تمييز بين العمال، كيفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل على اساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية، أو النسبية والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء الى نقابة أو عدم الانتماء اليها.
- المادة 18 : يمكن ان يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (06) ،اشهر، كما يمكن ان ترفع هذه المدة الى اثني عشر (12) شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.
- تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو المجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي.
- المادة 19 : يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة ويخضع لنفس الواجبات، وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الاقدمية لدى الهيئة المستخدمة، عندما يثبت في منصبه، إثر انتهاء الفترة التجريبية.