تختلف الشروط الواجب توفرها في الشركات التي تمارس خدمة التأمين من دولة لأخرى، ومن منطقة لإخرى تبعا لظروفها الخاصة ولكن يمكن إجمال القواسم المشتركة والشروط العامة التي يجب توفرها في شركات التأمين كما يلي:
- إجازة أو رخصة التأمين: حتى تقوم شركة التأمين بممارسة أعمالها يجب عليها الحصول على إذن قانوني من الدولة لممارسة هذا العمل وتحمل تبعاته.
- رأس المال: يشترط في شركات التأمين كغيرها من الشركات ألا يقل رأس مالها عن حد معين يختلف من بلد لآخر وتبعا لنوع وحجم التأمين الذي تقوم به.
- السجلات والدفاتر: يشترط في شركات التأمين أن تحتفظ بمجموعة من السجلات التي يتم من خلالها قيد العمليات التأمينية وحقوق المؤمن لهم والأقساط.
- العمل على استثمار الأقساط: تعتبر شركات التأمين وعاء ادخاريا كبيرا كونها تقوم بجمع كمية كبيرة من الأموال من الأقساط من الأفراد والهيئات يجب عليها استثماره إما مباشرة بالقيام بالمشاريع الخاصة بها أو تقديمها للمستثمرين على شكل قروض.
- الإلتزام اتجاه المؤمن لهم: بحيث تلتزم بدفع جميع المستحقات العينية والنقدية المترتبة لهم عند حصول الخطر.
- الوديعة: وهي عبارة عن مبلغ أو رهن يتم إيداعه لدى السلطات النقدية في الدولة حماية لحقوق المؤمن لهم في حالة إفلاس أو عجز شركة التأمين عن دفع التعويض المستحق للأفراد والهيئات.