حسب القانون هناك عدة احكام مرتبطة بالعطل وهي:
- لكل عامل الحق في عطلة سنوية تعطى له من طرف الهيئة المستخدمة له؛
- لا يمكن التنازل عن العطلة او جزء منها؛
- لا يجوز ان يمارس العمل أي نشاط مدفوع خلال عطلته؛
- تدخل في حساب العطلة السنوية كل من فترات العمل الفعلية، فترات العطل السنوية، فترات الغيابات المرخص بها، فترات الراحة القانونية (كالعطلة الأسبوعية و الأعياد)،فترات الغياب بسبب المرض او حوادث العمل، و فترات التجنيد في الجيش الوطني.
- لا تعطى للعامل عطلة اكثر من شهر مهما طالت عطلته المرضية (عطلة مرضية طويلة اكثر من سنة).
- توقف العطلة بسبب المرض او حادث؛
- يمكن استدعاء العامل من العطلة لأجل ضرورة ملحة في العمل؛
- تحتسب العطلة على أساس الفترة الممتدة من 01 جويلية الى 30 جوان؛
- يتم نمح عطل على أساس رزنامة يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل و ممثلي العمال مع مراعاة مصلحة العامل و العمل؛
- يتم اشعار العامل بتاريخ عطلته شهر على الأقل قبل موعدها و يتم تقديم سند يثبت مدتها و تاريخها؛
- لا يمكن قطع علاقة العمل خلال فترة العطلة؛
- تمسك الهيئة المستخدمة سجلا اجباريا خاص بالعطل ؛
- لا يمكن تأجيل العطلة السنوية او جزء منها الا في حالات استثنائية كضرورة المصلحة او التزامات عائلية خاصة بالعامل او حالة مرض مثبتة قانونا؛
- يمكن تقسيم العطلة الى أجزاء و ان لا يقل الجزء الأول عن 15 يوما؛
- اجر العطلة يساوي 1/12 من مجموع الأجور 12 شهرا السابقة ؛
- اذا انقطت علاقة العمل يجب على المستخدم دفع تعويض للعامل في حالة عدم استفادة هذا الأخير من عطلته؛
- اذا حالة وفاة العامل يدفع مقابل العطلة الى ذوي الحقوق للعامل؛
- تمنح لعمال الجنوب فترة عطلة إضافية لا تقل عن 10 أيام سنويا.