تعتبر العطلة السنوية للعامل بمثابة حق وواجب في نفس الوقت، حيث تقدر بثلاثين يوما أي بمعدل 2.5 يوم عن كل شهر عمل فعلي ابتداء من شهر جويلية للسنة السابقة الى شهر جوان من السنة الموالية او الحالية.
و تمنح العطلة للعامل كمكافاة لمجهوده خلال فترة 12 شهر السابقة حيث تحسب على أساس اجرة المنصب أو لا يدخل في حسابها التعويضات التي لا علاقة لها بالعمل كمنحة المناطق المنعزلة او المنح العائلية التي لا تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و ذلك لان هذه التعويضات غير مرتبطة بشكل مباشر بمجهود العامل.
غير انه يمكن للاتفاقيات الجماعية للمؤسسة ان تنص على احتفاض العامل بكل منحه او بعض منها خلال العطل السنوية كتعويضات النقل و الاطعام.
كاي دخل او منحة يتقاضاها العامل، يتم اقتطاع من اجر العطلة السنوية للعامل نسبة 9% لصالح الضمان الاجتماعي.
كما يخضع اجر العطلة السنوية لاقتطاع الضريبة على الدخل وفقا للجدول التصاعدي للضريبة على الدخل.
ويتم تسجيل العطلة في حساب 631 مدين مثلها مثل بقية عناصر الأجرة الأخرى.