ربّي يسّرّ واعنّ،
وسائل الدفع وتسديد مختلف المصاريف (بما فيها الأجور)، تكون: عن طريق البنك، أو البريد أو الصندوق.
فلا مانع من تسديد العمال نقدا عن طريق الصندوق(*)، لأنّ "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه"، ولا " تخصيص إلا بمخصص"، فمن يقل بعدم الجواز، يُسمى مدّعي، و" البينة على المدّعي"...ce qui n'est pas interdit est permis