الأشخاص المعنيين بالنظام الضمان الإجتماعي لغير الأجراء :
الأشخاص الطبيعيون والأعضاء الشركاء في الشركات ذات الشخص المعنوي، الـذيــن يـمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء، سواء كان :
- صناعيا
- تجاريا
- فلاحيا
- حرفيا
- حرا، وفي أي فرع قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء.
إجراء التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير الاجراء كازنوص:
تقديم وثيقة حسب طبيعة النشاط الممارس:
- نسخة من السجل التجاري.
- نسخة من الاعتماد.
- نسخة من بطاقة الحرفي .
- نسخة من بطاقة الفلاح .
- نسخة من دفتر الملاحة بالنسبة لمجهزي سفن الصيد.
بهدف تحديد المكلفين، يتعين على الشخص المعنوي إتمام الملف بنسخة من القانون الأساسي وكذا بأي تعديل يتم اجراؤه على القانون الأساسي الخاص بإنشاء مؤسسات.
التصريح بالنشاط لدى مصالح الضمان الاجتماعي :
- يجب التصريح بالنشاط خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ بداية الممارسة الفعلية للنشاط.
- يتم وضع تحت تصرف المكلفين، استمارة تتضمن التصريح بالنشاط ووعاء الاشتراكات، بحيث يمكن تحميل هذه الوثيقة عبر موقع الويب الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء (CASNOS).
- يترتب عن عدم التصريح بالنشاط بالنسبة للمكلف دفع غرامة مالية تقدر بـ (5000 دج) وتضاف زيادة نسبتها 20% عن كل شهر تأخير.
التمويل:
إن الاشتراك في الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الممارسين لنشاط لحسابهم الخاص، يستند على وعاء الاشتراكات السنوية المصرح بها من قبل صاحب العمل المكلف والمبررة بمستندات جبائية أو محاسبية، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
- الاشتراكات سنوية؛
- الاشتراكات واجبة الأداء بداية من الفاتح جانفي إلى غاية تاريخ 30 جوان من كل سنة؛
- بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في القطاع الزراعي بشكل خاص، فإن آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية يكون قبل تاريخ 30 سبتمبر من السنة المعني.
الوثائق المبررة لوعاء الاشتراكات المصرح بها من قبل صاحب العمل:
الخاضعين للنظام الحقيقي:
- تقديم ميزانية السنة المالية المقفلة (ميزانية N-2 )
الخاضعين للنظام الجزافي و للنظام المبسط:
- تقديم رقم الأعمال الخاص بالميزانية للسنة المالية بالنسبة للسنة السابقة ( G12 bis N-1)
طريقة حساب اشتراك الضمان الاجتماعي:
- تعادل الاشتراكات 15% من وعاء الاشتراكات المصرح بها بالنسبة لغير الأجير والمبررة بالوثائق الجبائية أو المحاسبية من طرف المكلّف وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
- نسبة الاشتراك السنوي15 ℅:
- الاشتراكات: 15% × من وعاء الاشتراكات المصرح به؛
- الحد الأدنى للاشتراكات: 15% × (الراتب المرجعي×12) أي ما يعادل حاليا، مبلغ 32.400 دج؛
- الحد الأقصى للاشتراكات: 15% × (الراتب المرجعي×12) × 20 أي ما يعادل حاليا، مبلغ 648.000 دج.
- في حال عدم تسديد الاشتراكات في الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري العمل به، ستطبق زيادة عن التأخير بنسبة 5 % من مبلغ الاشتراكات المستحقة.
- تضاف نسبة 1 % للاشتراكات الرئيسية عن كل شهر تأخير إضافي.
جدول تسديد اشتراكات السنة الجارية والاشتراكات السابقة:
- إمكانية الاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات بالنسبة للسنة الجارية.
- يمكن للمكلفين المدينين الذين يواجهون صعوبات في تسديد المبالغ المستحقة، الاكتتاب في جدول تسديد الاشتراكات السابقة، شريطة دفع الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية.
- فترة تسديد الاشتراكات تكون كل ثلاثي.
- يحدد أجل تسديد الاشتراك عن كل ثلاثي إلى غاية آخر يوم من الثلاثي المعتبر.
- تسلم للمعني شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.