من بين الأساليب المستعملة للإلحاق الضرر بعون اقتصادي منافس الأسلوب المتمثل في إغـراء عمـال ومستخدمي هذا الأخير ممن تتوفر فيهم الخبرة والدراية الفنية العالية، وذلك بحثهم على ترك العمل لدى العـون الاقتصادي المنافس والالتحاق في الوقت نفسه للعمل لديهم عن طريق بعض الحوافز والمغريات كزيادة الراتـب المنحة السنوية...الخ، ولا يهم البحث في نية العون الذي قام بالإغراء سواء قصد تحطيم منافسه أم لا، إذ يكفـي أن تؤدي الإغراءات إلى تحويل العمال، هذا التحويل الذي لا محال سيضعف من قدرات العون الاقتصادي بالنظر للثغرة التي تتركها المغادرة غير المتوقعة للمستخدمين، وقد شهدت الجزائر هذه الممارسة في سنوات التسـعينيات ويتعلق الأمر بالإغراءات التي قدمتها شركة الخليفة للطيران لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية هذه الأخـيرة التي تكبدت خسائر معتبرة جراء مغادرة عدد كبير من الطيارين لمناصبهم و التحاقهم بمجمـع الخليفـة نتيجـة الإغراءات المالية المقدمة آن ذاك، و نفس الشيء حدث في قطاع البنوك. هذا ما أدى بالمشرع إلى التدخل من أجل حظر هذه الممارسة وذلك بموجب الفقرة 04 من المادة 27 من القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بنصها:« تعتبر ممارسة تجارية غير نزيهة في مفهـوم أحكام هذا القانون لاسيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي: ... إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافًا للتشريع المتعلق بالعمل...».
ولم يحدد المشرع الجزائري أساليب الإغراء، ولا الهدف من الإغراء وإنما أحال على تشريع العمـل الذي ضبط مثل هذه الأمور، سيما الإخطار المسبق، والتعويضات في حال المغادرة الطوعية لمنصب العمل.
وإذا كان العامل الذي يغادر منصب العمل دون إخطار مسبق لرب العمل ملزم بـالتعويض، فإنـه في حال ثبوت أن مغادرة منصب العمل كانت بناء على إغراءات قدمها عون اقتصادي منافس فإنه يجوز للطـرف المضرور طلب التعويض من العون الاقتصادي الذي قام بإغراء المستخدمين المتعاقدين، ويكفي لترتيب مسؤوليته إثبات واقعة التحريض حتى لو لم يستجب المستخدمين لهذا الإغراء.