بموجب أحكام القانون رقم 83-14، تقع على عاتق صاحب العمل المكلف مسؤولية التعريف بنفسه وبأجرائه لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا كما يقوم بالتصريح ودفع اشتراكات أجرائه في الآجال التي يحددها ذات القانون حيث يلتزم صاحب العمل بما يأتي :
بمجرد تشغيل أول عامل، يَحصُل المكلَّف على صفة صاحب العمل المكلَّف، ويجب عليه في هذه الحالة، التقرب إلى وكالة الصندوق لولاية نشاطه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تشغيل أول أجير، قصد إيداع الوثائق التالية:
- استمارة التصريح بالنشاط متاحة للتحميل على الموقع الالكتروني للصندوق (www.cnas.dz)
- البيان التعريفي البنكي RIB أو البريدي RIP .
- رقم السّجل التجاري، أو قرار التأسيس أو الاعتماد، بطاقة الحرفي، بطاقة الفنان.
- نسخة من البطاقة الضريبة
- القائمة الاسمية للمستخدمين المطلوب ترقيمهم.
في حالة عدم حيازة رب العمل لسّجل تجاري، ينبغي عليه ايداع ملف يحتوي على الوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الوجود.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
- عقد الايجار أو عقد الملكية .
- نسخة من وثيقة الهوية للمسيِّر أو المالك.
فورا وعند التسجيل:
- تمنح الوكالة الولائية رقم تسجيل الى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل القيام بالتصريح بأي شخص مهما كانت جنسيته، سواء كان يمارس نشاطا مأجورا أو شبه مأجور، أيّاً كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة ومدة صلاحية عقده أو علاقة عمله، بدوام كامل، أو جزئي، أو ظرفي وذلك في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ التشغيل.
تكوين الملف:
- طلب انتساب المؤمن له اجتماعيا (عبر الإنترنت من خلال بوابة التصريح عن بعد).
- بطاقة عائلية للمؤمن له اجتماعيا إذا كان متزوجاً.
- رخصة العمل بالنسبة للأجراء من جنسيات أجنبية.
- التصريح بالأجير الأجنبي :
إضافة للإجراءات المتبعة للتصريح بالعمال الأجراء، يتعين على أي رب عمل يُشغِل عاملاً أجيراً أجنبياً يمارس نشاطا مأجورا بالجزائر، أن يكون متحصلا على رخصةٍ للعمل أو ترخيص بالعمل المؤقت ، صادرة عن المصالح المؤهلة للسلطات المكلفة بالعمل.
وتستثنى الحالات التي يكون فيها العامل من دولة أجنبية سبق لها أن أبرمت اتفاقية أو معاهدة مع الجزائر تتضمن اجراءات خاصة.
- الإعفاء من التكليف للعمال الأجراء الأجانب:
يتم اعفاء أجور العمال المستخدمين لدى الشركات البترولية الأجنبية الذين يقومون بنشاطات التنقيب، التكرير والتحويل، من اشتراكات الضمان الاجتماعي، في حال استمرار انتساب هؤلاء العمال لهيئات الحماية الاجتماعية الأجنبية المنخرطين بها قبل قدومهم للجزائر.
-التصريح بالخبراء والمستشارين
يعتبر المستشارون والخبراء الذين يعملون وفق دوام جزئي أو كامل مقابل أجر لدى أرباب العمل بمثابة أجراء، ويتعين عليهم الانتساب اجبارياً لنظام الضمان الاجتماعي.
- طلب الترقيم والانتساب:
يودِع رب العمل طلب الترقيم والانتساب عبر بوابة التصريح عن بُعد مرفقاً بالوثائق التالية:
- شهادة عائلية اذا كان المؤمن له(ا) اجتماعياً متزوجاً (ة)،
- بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان المؤمن له اجتماعياً يعاني من اعاقة،
- صورة على خلفية بيضاء لاستصدار بطاقة الشفاء.
3/ التصريح بالاشتراكات وتسديدها:
أ/ عناصر وعاء الاشتراكات:
يتكون وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي من عناصر الأجر أو الدخل المدفوع مقابل العمل المُنجَز من طرف العامل، باستثناء المنح ذات الطابع العائلي، العلاوات المتعلقة بالمصاريف، العلاوات الاستثنائية والمتعلقة بشروط خاصة على غرار الاقامة أو العزلة. (المادة الأولى: الأمر 95-01 الموافق ل21/01/1995).
ب/ نسب الاشتراكات:
يحدِّد القانون نسبة الاشتراكات ب35% موزعة كالآتي :
- 25% من وعاء الاشتراكات يسدِّدها رب العمل،
- 09% من وعاء الاشتراكات يسدِّدها الأجير،
- 01% من وعاء الاشتراكات تسدِّدها الخدمات الاجتماعية،
ت/ آجال التصريح بالاشتراكات وتسديدها
يتعين على رب العمل التصريح بالاشتراكات وتسديدها في غضون:
- الثلاثين 30 يوما التي تلي كل فصل عندما يشغل صاحب العمل أقل من 10 أجراء.
- نهاية كل شهر عندما يشغل صاحب العمل أكثر من 09 أجراء.
ج/ تسديد ودفع الاشتراكات:
تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع وحيد يؤديه صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي.
ح/ كيفية تسديد الاشتراكات:
- ايداع صك على مستوى وكالة الانتساب،
- الدفع عبر بوابة التصريح عن بعد باستخدام الدفع الإلكتروني أو الخدمات المصرفية الإلكترونية،
- التحويل من حساب جاري إلى حساب جاري، لتأكيد الدفع يمكن رقمنة وارسال الأمر بالتحويل والاشعار بالخصم إلى وكالة الانتساب عبر بوابة التصريح عن بعد.
-الدفع نقداً، ولتأكيد الدفع، يمكن رقمنة كشف التحويل وارساله من خلال بوابة التصريح عن بعد.
كل عناصر الاجر غير المستثناة صراحة بموجب القانون، تندرج وجوبا ضمن وعاء الاشتراكات، حيث لا يوجد سقف أو حد أدنى لوعاء الاشتراكات. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الأجر الشهري الخاضع للاشتراكات أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون. |
4/ ايداع التصريحات السّنوية للأجور والأجراء
يتعين على رب العمل، ايداع تصريح اسمي بالأجور والأجراء، لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة اقليمياً في أجل الثلاثين ( 30) يوما التي تلي نهاية كل سنة مدنية يتضمن الأجور التي تم دفعها بين أول وآخر يوم من السنة، وكل فصل، اضافةً إلى مبلغ الاشتراكات المستحقة.
هام: يتم التصريح بوعاء الاشتراكات والتصريح السنوي للأجور عبر الانترنت، عبر بوابة التصريح عن بعد، على الموقع الرسمي للصندوق www.teledeclaration.cnas.dz
يلتزم رب العمل بالتصريح بكل حادث عمل في أجل لا يتعدى 48 ساعة التي تلي وقوعه.