شروط فتح مشروع حضانة أو روضة أطفال معتمدة من طرف الدولة؛
مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة
مرسوم تنفيذي رقم 08- 287 مؤرخ في 17 سبتمبر 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها (جريدة رسمية رقم 53 مؤرخة في 17 سبتمبر 2009).
مرسوم تنفيدي 19-253 الجريدة الرسمية رقم 58 سنة 2019
تتمثل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في:
- دار الحضانة: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات.
- روضة الأطفال: تستقبل الأطفال البالغين ثلاثة (3) سنوات فما فوق من غير المتمدرسين.
- دار الرعاية المؤقتة: تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون خمسة سنوات، المؤسسة "متعددة الاستقبال" التي تجمع بين مختلف أنماط الاستقبال،
- الاستقبال العائلي في منزل المساعدات الحاضنات.
هذه المراكز مكلفة، لاسيما بـــ :
- ضمان استقبال الطفولة والسهر على صحتها وأمنها ورفاهيتها.
- تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتطورهم واندماجهم الاجتماعي.
- المساهمة في التكفل المبكر وفي الاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز.
- مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالتوفيق بين حياتهم العائلية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.
- الأطفال البالغين أقل من خمسة (05) سنوات،
- يمكن أن يستقبل في مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، الأطفال غير المقبولين في مؤسسات التربية التحضيرية،
- يتم استقبال الأطفال المعوقين على مستوى هذه المؤسسات ضمن وحدات مهيئة خصيصا لهم أو يدمجون في مجموعات الأطفال السليمين،
لا يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا:
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- كان محل عقوبة مشينة.
- يتضمن الملف الاداري والتقني الوثائق الآتية:
أ)- بالنسبة للمسؤول أو المدير:
شهادة ميلاد مسؤول أو مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال،
شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مركز الاستقبال،
بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم،
تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده مناصفة المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مع مصالح الحماية المدنية،
السند القانوني لشغل المحلات،
بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكان تواجده.
ب)- بالنسبة للشخص المعنوي:
الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة،
نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
• يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الشروط، لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة.
• يمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
المصدر من الجريدة الرسمية 58 مؤرخة في 22 سبتمبر 2019